المدني الكاشاني
20
براهين الحج للفقهاء والحجج
في العروة الوثقى ولكنّك خبير بأنّ استنباط الفائدة انّما هو في المرتبة المتأخّرة عن ملاحظة التّعارض واختيار ما هو المرجّح لبعضها وعلى هذا فلا بدّ من ذكر الأخبار الواردة في المقام ثمّ الاستظهار منها . فنقول : الأوّل ما رواه أبو الصبّاح الكناني قال سئلت أبا عبد اللَّه عن الرّجل يشترط في الحجّ كيف يشترط قال : يقول حين يريد أن يحرم أن حلَّني حيث حبستني فإن حبستني فهي عمرة فقلت له فعليه الحجّ من قابل قال نعم ( 1 ) . الثّاني ما رواه فضيل ابن يسار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربّه أن يحلَّه حيث حبسه ومفرد الحجّ يشترط على ربّه إن لم يكن حجّة فعمرة ( 2 ) . الثّالث ما رواه حنان ابن سدير قال سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول إذا أتيت مسجد الشجرة فافرض قلت أيّ شيء الفرض قال تصلَّي ركعتين ثمّ تقول اللهمّ إنّي أريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ فإن أصابني قدرك فحلَّني حيث حبستني بقدرك فإذا أتيت الميل فلبّه ( 3 ) . الرّابع ما عن حمران ابن أعين أنّه سأل أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل يقول حلَّني حيث حبستني قال هو حلّ حيث حبسه اللَّه قال أو لم يقل ( 4 ) . الخامس عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال هو حلّ إذا حبسه اشترط أو لم يشترط ( 5 ) . السادس : ما رواه حمزة ابن مهران إنّه سئل أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الذي يقول حلَّني حيث حبستني قال هو حل حيث حبسه قال أو لم يقل ولا يسقط الاشتراط عنه الحجّ من قابل ( 6 ) . السابع ما عن أبي بصير قال سئلت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل يشترط في الحجّ أن حلَّني حيث حبسني عليه الحجّ من قابل قال نعم ( 7 ) . الثّامن صحيح ذريح المحاربي قال سئلت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل متمتّع بالعمرة إلى
--> ( 1 ) في الباب ( 24 ) من أبواب الإحرام من حجّ الوسائل . ( 2 ) في الباب ( 23 ) من أبواب الإحرام من حجّ الوسائل . ( 3 ) أيضا في الباب ( 23 ) . ( 4 ) أيضا في الباب ( 23 ) . ( 5 ) في الباب 25 من أبواب الإحرام من حجّ الوسائل . ( 6 ) في الباب ( 8 ) منه . ( 7 ) في الباب ( 24 ) من أبواب الإحرام من حجّ الوسائل .